المحكمة الدستورية ترفض إسقاط عضوية ماديحة خيير بمجلس النواب
حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني المرتبط بالوضعية البرلمانية لماديحة خيير، بإعلان رفض طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الرامي إلى ترتيب الآثار القانونية لحالة التنافي التي نشأت عقب تعيينها عضواً في الحكومة، وذلك على خلفية إعفائها من مهامها الوزارية بعد يومين فقط من تعيينها.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر الأربعاء، أن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، بما يقتضي إنهاء حالة التنافي بمجرد زوال إحدى الصفتين.
وفي تعليلها للقرار، استندت المحكمة إلى أن ماديحة خيير عُينت عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها.
واعتبرت المحكمة أن الإعفاء صدر قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلب معاينة حالة التنافي عليها، والمسجل لدى أمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026، الأمر الذي جعل الطلب، في الشق المتعلق بخيير، غير مستوفٍ للشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، وبالتالي غير مقبول.
ويأتي هذا القرار في سياق الجدل الذي رافق إعفاء خيير من مهامها الحكومية، وما أعقبه من نقاش بشأن إمكانية تخليها عن مقعدها البرلماني الذي فازت به عن دائرة بني ملال.