الكويت تعدّل قانون الجنسية وتقر إجراءات جديدة لإسقاطها وإصدار الشهادات إلكترونيا
أقرت السلطات الكويتية تعديلات جديدة على قانون الجنسية، تتضمن توسيع الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية عن أبناء أو ذرية من يثبت تعمده إضافة أشخاص لا تربطهم به صلة بنوة أو نسب إلى ملف جنسيته أو جنسية شخص آخر.
وبموجب المرسوم بقانون الجديد، يمكن اتخاذ قرار إسقاط الجنسية بناء على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو استنادا إلى حكم قضائي نهائي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.
وصدر المرسوم بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
ويشمل التعديل استبدال البند الرابع من المادة 14 والمادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، مع إدخال مجموعة من المقتضيات الجديدة المرتبطة بإثبات الجنسية وآليات إصدار وثائقها.
شهادة الجنسية بصيغة إلكترونية
وينص التعديل على منح وزير الداخلية صلاحية إصدار شهادة الجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام القانون، على أن تصدر الشهادة في صيغة إلكترونية.
كما يخول القانون الوزير وضع الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية المتعلقة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، إلى جانب تحديد إجراءات التحقق من صحتها وآليات إلغائها أو تعليق العمل بها.
ومنحت التعديلات الجديدة للشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية نفسها المترتبة على شهادة الجنسية الورقية، لتصبح بديلا عنها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها في البلاد.
قيود على المتجنسين
وشملت التعديلات أيضا المادة السابعة من قانون الجنسية، بإضافة مقتضى ينص على عدم أحقية من اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنس في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم قواعد الجنسية، وتشديد آليات التحقق من استحقاقها، إلى جانب تحديث الوثائق والإجراءات المرتبطة بإثبات الجنسية واعتماد الوسائل الإلكترونية.
ونص المرسوم بقانون كذلك على إلغاء كل حكم يتعارض مع مقتضيات التعديلات الجديدة، بما يضمن توحيد الإطار القانوني المنظم للجنسية الكويتية.